الحمد لله.
أولا :
الأصل الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يجوز الإعانة على شيء من الحرام ، بيعا أو حملا أو ترويجا ونحو ذلك ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، ولما جاء من الأدلة في وجوب إنكار المنكر ، وذم الساكت والمقر له ، فكيف بالمعين عليه !
ولهذا صرح جماعة من أهل العلم بتحريم بيعِ كل ما يستعان به على المعصية ، قال ابن قدامة : " وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم " ثم قال : " وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة , أو بيت نار , وأشباه ذلك . فهذا حرام , والعقد باطل " انتهى من "المغني" (4/154).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/213) : " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز " انتهى .
ثانيا :
ولا يخفى أن الصحف في تلك البلاد تحتوى على أشياء مباحة ، كبعض الأخبار أو المقالات أو الموضوعات العلمية ، ولكنها مع ذلك تحتوي على كثير من المحرمات , كالصور العارية ، والدعاية لأماكن اللهو والفجور وصالات القمار والخمر ، وغير ذلك ، وهذه المحرمات كثيرة وهي مقصودة لكثير ممن يشتري تلك الصحف ، وما كان كذلك ، لم يجز الإعانة على نشره .
واعلم أيها الأخ الكريم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فاطلب الرزق الحلال ، وستجده بإذن الله .
وانظر جواب السؤال (89737) .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق