الحمد لله.
السجائر محرمة لا يجوز شربها ، ولا بيعها ، ولا الإعانة عليها بوجه من الوجوه .
أما تحريم شربها فلما يترتب عليه من المضار المحققة ، إضافة إلى أسباب أخرى من التبذير والإسراف ، وراجع السؤال رقم (10922).
وأما تحريم بيعها ، فلأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، فإذا حرم شرب الدخان ، حرم بيعه ، ولأن بيعها إعانة للشارب على هذه المعصية .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) رواه أحمد وأبو داود (3026 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5107) .
وأما تحريم الإعانة على ذلك ، فلقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 ، ولما جاء من الأدلة في وجوب إنكار المنكر ، وذم الساكت والمقر له ، فكيف بالمعين عليه !
فلا يجوز لك أن تبيع السجائر ، سواء كنت صاحب محل ، أو كنت عاملا ، وينبغي أن تنصح صاحب المحل وأن تبين له أنك لن تبيع هذه السجائر فرارا من الإثم . وراجع السؤال رقم (10204)
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق