الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز رفض الخاطب لعدم امتلاكه لشقة ؟

87833

تاريخ النشر : 15-07-2006

المشاهدات : 41043

السؤال

هل يجوز رفض المتقدم للخطبة لعدم وجود شقة؟ هل يجوز أن يرفض قراءة الفاتحة بناء علي نفس السبب عدم وجود الشقة ؟ مع العلم أن الفتاة موافقة على هذا الشاب وأسرته متوسطة الحال.  هل كلام الفتاة مع الشاب من وراء أهلها حلال أم حرام ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

إذا كان المتقدم للخطبة مرضي الدين والخلق ، وكان يستطيع إيجاد المسكن ولو بعد مدة ، فلا ينبغي رفضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وأما إذا كان غير مستطيع لإيجاد المسكن ، أو يحتاج إلى زمن كبير حتى يتوفر له ، فلا حرج في رفضه ، لما يترتب على الارتباط به من الإضرار بالفتاة وتعطيلها عن الزواج .

ولما خطب معاوية بن أبي سفيان فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما (وكان معاوية فقيراً) ، أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم برفضه ، لأنه فقير لا مال له . رواه مسلم (1480) .

وهذا المتقدم العاجز عن مؤنة الزواج يخاطب حينئذ بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ) النور/33 ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400).

ثانياً :

لا تشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة ، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً :

المهر والمسكن حق للمرأة فلها أن ترضى بالقليل من ذلك ، وينبغي لوليها أن يعينها على العفاف والإحصان ، فإذا قبلت من يُرضى دينه وخلقه ، وكان لديه ما يصلح من المسكن والمهر فلا يجوز منع الفتاة من الزواج . وأما إن كان لا يملك شيئا ، فللولي أن يرفض الخطبة ؛ لأن رضى الفتاة في هذه الحالة مبني على العاطفة ، وقلة الخبرة ، وربما التغرير بها من قبل الخاطب .

رابعاً :

لا يجوز للفتاة أن تقيم علاقة مع أجنبي عنها ، سواء تقدم لخطبتها أم لم يتقدم ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد ، ومنكرات ، لا تخفى ، لا سيما مع رفض أهلها لخطبته ، فإنه لا مبرر حينئذ لكلامه معها .

وراجع السؤال رقم (45668) و (36807) في حكم المراسلة والمحادثة بين الخاطب ومخطوبته .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب