الحمد لله.
لا حرج عليك في مباشرة أهلك ، ولو كان الأمر على ما ذكرت من عدم تمكنها من استعمال الماء بسبب المرض ، ويكفيها التيمم إلى أن يشفيها الله فتغتسل .
روى أبو داود (333) عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ ( أي يقيم في مكان بعيد عن الماء ) وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ ( يعني : يتيمم ولا يغتسل ) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لِي بِمَاءٍ فاغتسلت ، ثم قال : ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد كره بعض أهل العلم أن يجامع الرجل امرأته وليس عنده ماء يغتسل به ، والصواب : عدم الكراهة ، لحديث أبي ذر المتقدم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك ، بل أخبره أن التيمم يكفيه إلى أن يجد الماء فيغتسل .
وقال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قول من كره ذلك :
" والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : . . . ثم ذكر الحديث المتقدم . . وأصاب ابن عباس جارية له , وهو عادم للماء , وصلى بأصحابه وفيهم عمار , فلم ينكروه . قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما " انتهى من "المغني" (1/171) .
والله أعلم .
تعليق