الحمد لله.
أولا :
إذا كان العقد الذي أشرت إليه مستوفيا الشروط ، من حصول الإيجاب والقبول ، وحضور وليّ المرأة والشاهدين ، مع رضا المرأة ، فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره ، وتصير به المرأة زوجة ، يباح لزوجها أن يستمع بها ولو بالوطء ، إلا أن ترك الوطء أولى ، مراعاةً للعرف ، وتجنباً للمفاسد التي قد تترتب على ذلك ، من إساءة الظن ونحوه ، لاسيما إذا كان العقد لم يسجل إداريا .
والولد الناشئ عن هذا النكاح منسوب إلى أبيه شرعا ، فيثبت به النسب للولد لأنه نكاح صحيح
وراجع السؤال رقم (75026)
وأما إن كان العقد لم يستوف الشروط ، كأن كان بغير ولي ، فهو نكاح فاسد عند جمهور الفقهاء ، لكن الولد الناشئ عنه ينسب إلى أبيه أيضا .
ومن أقدم على هذا العقد الفاسد مع علمه بتحريمه ، ثم وطئ بعده ، فهو زان ، محكوم بفسقه إلا أن يتوب ويستقيم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/326) : " ومن وطء امرأة نكاحاً فاسداً يعتقدها زوجة له فولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسلمين " انتهى .
ثانيا :
أما الصلاة خلفه فهي صحيحة ، وما حدث لا يقدح في دينه ولا يحكم بفسقه من أجله ، لأنه إن كان العقد الأول صحيحاً فلا إشكال أن ذلك لا يقدح في دينه ، وإن كان فاسداً – كما لو كان بدون ولي – فالظاهر أنه فعل ذلك وهو يعتقد جوازه ، فلا يأثم ، ولا يكون فاسقاً بذلك .
وإن كان هذا الإمام قد أخطأ بتعجله الدخول قبل إعلان النكاح وتسجيله في الأوراق الرسمية لأنه بذلك فتح باب القيل والقال على نفسه وزوجته ، وصار عرضة لكلام الناس ، والذي ينبغي لمن هو في موضع يقتدي الناس به – كالإمام والمعلم – والمفتي والقاضي ونحوهم- أن يبتعد عن كل ما يخدش مروءته ويفتح باب الشك والظنون فيه .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق