الحمد لله.
أولاً :
عقود التأمين التجاري جميعها من العقود المحرَّمة ، وهي تشتمل على الميسر ، والغرر ، وقد بيَّنا حرمة الاشتراك الاختياري فيها في جوابي السؤالين ( 8889 ) و ( 39474 ) .
ثانياً :
الأصل أن الذي ارتكب الحادث هو الذي يتحمل الضرر الناتج عنه ، ويدفع هو التعويضات .
فإن كان قد تعاقد مع شركة تأمين لتتحمل هي الضرر ، فلا حرج على صاحب الحق أن يأخذ حقه وتعويضه كاملاً من شركة التأمين ، ولا علاقة لصاحب الحق بتحريم المعاملة بين من ارتكب الحادث وشركة التأمين ، فله أن يأخذ حقه من كل من التزم به ، وقد التزمت شركة التأمين بدفع هذا الحق .
وقد سبق في جواب السؤال (70318) فتوى الشيخ ابن جبرين بجواز ذلك .
وعليه :
فلا حرج عليك في أخذ قيمة الأضرار – ولو كانت شهرية – من شركة التأمين ، وكذا أجرة المرافق والمعاون لك .
ونسأل الله لك الشفاء ، والأجر على مصيبتك ، والثواب في الآخرة .
والله أعلم .
تعليق