الحمد لله.
ما تركه الإنسان بعد موته ، يقسم على ورثته ، وذلك بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته .
وما دام أن الزوجة كانت تقول : إن الذهب يكون لابنتها بعد وفاتها ، فهذه وصية منها ، لكنها وصية لوارث ، فلا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . فالوصية للوراث (وهي البنت) هنا ، تُوقف على موافقة الورثة ، وهم : أنت ، وأشقاؤها ، فمن أجاز الوصية ، وكان راشدا ، سقط نصيبه من الذهب ، ومن لم يُجِزها ، فله نصيبه .
وكذلك الوصية بما زاد على ثلث التركة ، لا تَنفذ في الزائد إلا بموافقة الورثة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " إذا وَصَّى الإنسان لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . . . وإن أجازها , جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/317) : " الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) " انتهى .
وخلاصة الجواب : أن وصية الأم لابنتها بالذهب لا تنفذ إلا برضى الورثة ، فإن لم يرضوا فإن الذهب يقسم على الورثة حسب الأنصبة الشرعية ، ويكون لك ـ أيها الزوج ـ ربع هذا الذهب ، حتى وإن كنت أنت الذي اشتريته ، وللبنت النصف ، والباقي لإخوتها الأشقاء .
والله أعلم .
تعليق