الحمد لله.
أولا :
ارتداؤك للنقاب الذي يستر الوجه ، عمل مشروع ، بل واجب ، لأدلة كثيرة سبق بيانها في الجواب رقم (11774) ، فلا وجه لاعتراض زوج أختك على ذلك ، بل ينبغي أن يفرح كل مؤمن بانتشار الحشمة ، وشيوع الفضيلة .
ولا إثم عليك في رؤيته لك ، من غير قصد منك ، ويأثم هو إن تعمد النظر ؛ لما روى مسلم (2159) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .
ثانيا :
زوج أختك ليس من الرحم المأمور بصلتها ، ولا هو من المحارم الذين تباح مصافحتهم أو رفع الحجاب أمامهم ، بل هو أجنبي عنك ، يلزم منه التستر ، وتحرم مصافحته والخلوة معه .
وعليه ؛ فلا يلزمك الذهاب إلى بيته ، ولا الاتصال به ، ولا الجلوس معه ، وإن جلست بنقابك ، في وجود أختك أو محرم لك ، فلا حرج ، إذا انتفت الريبة ، وأُمنت الفتنة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/420) :
" زوج الأخت ليس من محارم المرأة ، ويعتبر أجنبيا عنها ، لا يحل لها أن تكشف وجهها له ، ولا تصافحه ، ولا تخلو به ، ولا أن تسافر معه ، شأنه شأن الرجال الأجانب ، لكن إذا جلست معه مع وجود محرم من محارمها ومع احتجابها وتسترها وتحفظها فلا بأس " انتهى .
وانظري السؤال رقم (40618) .
على أن النصيحة لك : ألا تجلسي معه ولو في وجود محرم ، ما دام يتقصد النظر إليك وأنت من غير حجاب ، ويحب أن تجلسي وتتحدثي معه .
ثالثا :
ينبغي ألا يؤثر هذا على علاقتك بأختك وصلتك لها ، لأنها من الرحم الواجب صلتها . فإذا تحققت الصلة بالاتصال وبزيارتها لكم ، كفى ذلك . وإن رغبت في زيارتك لها فزوريها ، تطييبا لخاطرها ، وتطمينا لها ، وعليك اختيار الأوقات التي لا يكون زوجها موجوداً في البيت فيها .
رابعا :
قد علم مما سبق أنه لا يجب عليك الجلوس مع زوج أختك ، عند زيارته لكم ، وإن كان يحب ذلك ، ولو سلمت وانصرفت كان حسنا ، والمهم أن تتمسكي بما أنعم الله عليك من الستر والحياء والعفة .
نسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
تعليق