الحمد لله.
لا يجوز للمسلم أن يقدم الطعام في نهار رمضان إلا للمعذور في ترك الصوم ، كالمريض والمسافر ، وأما من كان غير معذور فلا يجوز إطعامه ، سواء كان مسلما أو كافرا .
أما إطعام المسلم غير المعذور ، فواضح ؛ لأنه عاص بترك الصوم ، فلا يجوز إعانته على معصيته .
وأما الكافر ، فإنه عاص أيضا بالإفطار في رمضان ، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما دلت عليه الأدلة ، وهو مذهب جمهور أهل العلم . ومعنى المخاطبة بفروع الشريعة أنه يجب على الكافر أن يصلي ويصوم ويزكي ويفعل سائر الواجبات ، كما يجب عليه أن يأتي بالأصل وهو الإيمان ، وهو محاسب على الأمرين : الأصل والفرع ، ويعذب على ترك هذه الفروع ، كما يعذب على ترك الأصل ، وإن كان إتيانه بالفرع لا يصح إلا بعد الإتيان بالأصل .
فالكافر المستطيع للصوم يجب عليه الصوم ، كما يجب عليه أن يسلم ، فإذا أفطر كان عاصيا بالفطر ، ولهذا لا تجوز إعانته على هذه المعصية ، بل يترك ليجهز طعامه بنفسه .
قال النووي رحمه الله : " والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين " انتهى من "شرح مسلم" ( 14 / 39 ) .
وقد ذكر الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (5/274) عن العلماء أنهم حرموا بيع الطعام للكافر في نهار رمضان .
وراجعي السؤال رقم (49694) .
ونسأل الله تعالى أن يهدي هذين الشابين وأن يصلح حالهما .
والله أعلم .
تعليق