السبت 8 جمادى الأولى 1446 - 9 نوفمبر 2024
العربية

أدركت من وقت الصلاة قدر التحريم

93632

تاريخ النشر : 26-07-2007

المشاهدات : 11866

السؤال

أنا امرأة جاءني الحيض بعد أن غربت الشمس بدقائق ، فهل ألزم بقضاء صلاة المغرب ، إذا طهرت من الحيض ؟

الجواب

الحمد لله.


اختلف العلماء رحمهم الله ، فيمن جاءه المانع – أي : الذي يمنع من الصلاة - ، كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟ على أقوال :
القول الأول : أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/260) : " وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ كَنِفَاسٍ ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ; لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَ التَّكْبِيرَةَ مِنْ وَقْتِهَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى المكلف " انتهى .
القول الثاني : أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع من جنون أو حيض ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها .
وانظر "المجموع" (3/50،72-73)
القول الثالث : أنه لا يلزم قضاء الصَّلاة ، إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة ؛ لما روى البخاري (580) ومسلم (954) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى نور على الدرب" عن : امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها ، وقبل خروج الوقت همت بالصلاة إلا أنها حاضت فهل تصلي إذا طهرت ؟
فأجاب : " الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة " انتهى .
فيجب على من أدركت من الصلاة قدر ركعة ، ثم جاءها الحيض أن تقضي تلك الصلاة إذا طهرت من الحيض .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب