الحمد لله.
الصحيح من أقوال العلماء أنه يسلم مع الإمام ، لأنه وافق السنة فقصر الصلاة ، ولم يخالف إمامه ، حيث إن إمامه صلى ركعتين .
وإنما يؤمر المسافر بالإتمام أربعاً إذا كان الإمام سيصلي أربعاً ، حتى لا يقع في مخالفته .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : دخلت المسجد الحرام لصلاة العشاء ووجدته يصلي التراويح, فهل أصلي التراويح بنية العشاء ، أم أصلي العشاء ؟
فأجاب : "إذا دخل الإنسان إلى المسجد والناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلِ صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية العشاء, ثم إن كان مسافراً وقد دخل مع الإمام في الركعة الأولى سلم مع الإمام, لأن المسافر يصلي ركعتين، وإن كان مقيماً فإنه إذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي عليه من الركعات الأربع. وقد يقول قائل : كيف أصلي فريضة خلف نافلة؟ نقول : نعم, صل فريضة خلف نافلة, فإن هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة, فتكون له نافلة ولهم فريضة. حتى وإن كان معه أحد الأفضل ألا ينفردوا عن المسلمين , الأفضل أن يصلوا مع المسلمين وينووا الفريضة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (117/30).
والله أعلم .
تعليق