الحمد لله.
أولا :
يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من غير مس للمصحف ، كما يجوز له أن يمس كتب التفسير وأن يقرأ القرآن منها ، وليس له أن يمس المصحف إلا بوضوء . وانظري جواب السؤال رقم (10672) .
ثانيا :
الإفرازات الخارجة من الفرج (محل الولادة) طاهرة ، ولكن في نقضها للوضوء خلاف ، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنها ناقضة للوضوء ، ولكن إذا كانت مستمرة ، فإنها تأخذ حكم السلس ، فتتوضأ المرأة لوقت كل صلاة ، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرض والنوافل ، وتمس به المصحف ، ولا يضرها نزول هذه الإفرازات .
وأما إذا كانت الإفرازات غير مستمرة فيمكنك القراءة من المصحف بأن تجعلي على يدك حائلا بينك وبين المصحف كالقفاز ونحوه .
وانظري جواب السؤال رقم (2564) .
والله أعلم .
تعليق