الحمد لله.
أولا :
إذا كانت الصفرة بعد الحيض متصلة به ، فهي جزء من الحيض ، فلا يجوز فيها الجماع ولا الصلاة ولا الصوم . وإن جاءت الصفرة بعد الطهر من الحيض ، فلا تعتبر شيئا .
وأما الصفرة قبل الحيض المتصلة به فإن صاحبها آلام الحيض التي تصيب المرأة فهي حيض ، وإن لم تصاحبها تلك الآلام فليست بحيض .
وانظر جواب السؤال رقم (37840)
والطهر من الحيض يحصل بإحدى علامتين : نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .
ثانيا :
لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في فترة الحيض ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين ) البقرة/222 فلا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل .
وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الحائض ، كما روى الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء ، وينظر السؤال رقم (36722)
وليس للزوجة أن توافق زوجها على ذلك المنكر ، بل يجب أن تأبى وتمتنع منه .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر من الاستمتاع المحرم ، ففي الحلال غنية وكفاية ، والوطء في الحيض مع كونه محرما ، هو مضر مؤذٍ للرجل والمرأة . وينظر السؤال رقم (43028)
والله أعلم .
تعليق