الحمد لله.
يجوز لك أن تشتري هذه القطع من الأراضي ب 45000 ريال ، ثم تبيع منها قطعتين ب 40000 وتحتفظ بالثالثة لنفسك .
وقد اشترى عروة بن الجعد رضي الله عنه شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار ، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة ، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة . رواه البخاري (3643) .
والمهم أن يكون شراؤك للأرض شراء مباحا ، ليس فيه وظلم ولا اعتداء على حق أحد .
ولا تبع شيئا منها حتى تملكها ملكا تاما ؛ لما روى أبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4613) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم ابتاعه له من السوق قال: (لا تبع ما ليس عندك) وصححه الألباني في صحيح النسائي.
فلا يجوز لك أن تبيع الأرض لهذين الرجلين قبل أن تقوم بشرائها ؛ ولكن اشترها أولاً ، ثم بعها لهم إن شئت .
والله أعلم .
تعليق