الحمد لله.
إذا كان ورثة المتوفاة هم من ذكر في السؤال ، فتقسم التركة كما يلي :
للزوجة الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12 .
وللأخت الشقيقة النصف ، لقوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176.
والباقي وهو الربع يأخذه الإخوة لأب ، الذكور والإناث ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/176 .
والله أعلم .
تعليق