الحمد لله.
الكلام عن " أم الزوجة " يمكن أن ننظمه في نقاط ، لعلك أن تجد فيها الفائدة لجواب سؤالك وزيادة :
1. المحرمات من النساء :
قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً النساء/23 .
وهذه الآية جمعت المحرَّمات من النساء ، ويشمل التحريم المحرَّمات بالنسب ، وبالمصاهرة ، وبالرضاع ، وبعضهن محرمات إلى الأبد ، وبعضهن محرمات إلى أمد .
1. أما المحرمات إلى الأبد فهنَّ ثلاثة أصناف :
أولاً : المحرمات بالنسب :
وهن سبع ، ذُكرن في الآية السابقة ، وهنَّ : الأمهات ، والبنات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت .
ويدخل في الأمهات : الجدَّات ، سواء كنَّ من جهة الأب ، أم من جهة الأم .
ويدخل في البنات : بنات الصلب ، وبنات الأبناء – وإن نزلن - ، وبنات البنات - وإن نزلن - .
ويدخل في الأخوات : الأخوات الشقيقات ، والأخوات من الأب ، والأخوات من الأم .
ويدخل في العمَّات : عمَّات الرجل ، وعمَّات أبيه ، وعمَّات أجداده ، وعمَّات أمه ، وعمَّات جداته .
ويدخل في الخالات : خالات الرجل ، وخالات أبيه ، وخالات أجداده ، وخالات أمِّه ، وخالات جداته .
ويدخل في بنات الأخ : بنات الأخ الشقيق ، وبنات الأخ من الأب ، وبنات الأخ من الأم ، وبنات أبنائهم – وإن نزلن - ، وبنات بناتهم - وإن نزلن - .
ويدخل في بنات الأخت : بنات الأخت الشقيقة ، وبنات الأخت من الأب ، وبنات الأخت من الأم ، وبنات أبنائهن – وإن نزلن - ، وبنات بناتهن - وإن نزلن - .
ثانياً : المحرمات بالرضاع :
وهنَّ نظير المحرمات بالنسب السابق ذِكرهنَّ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يَحْرُم مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب رواه البخاري ( 2502 ) ومسلم ( 1447 ) بلفظ ( مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِم ) .
ولا بدَّ للرضاع من استيفاء عدد معيَّن ، وهو خمس رضعات فما فوق .
ثالثاً : المحرمات بالمصاهرة :
وهنَّ أربعة أصناف : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة ، وبنات الزوجة .
ويدخل في زوجات الآباء : زوجات الأجداد ، وإن علوا ، سواء من قبَل الأب أم من قبَل الأم فإذا عقد الرجل على امرأة : صارت حراماً على أبنائه ، وأبناء أبنائه ، وأبناء بناته ، وإن نزلوا ، سواء دخل بها أم لم يدخل بها .
ويدخل في زوجات الأبناء : زوجات الأبناء وإن نزلوا ؛ لقوله تعالى : وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ، فإذا عقد الرجل على امرأة : صارت حراماً على أبيه ، وعلى أجداده ، وإن علوا ، سواء من قبَل الأب ، أم من قبَل الأم ، بمجرد العقد عليها ، وإن لم يدخل بها .
ويدخل في أم الزوجة : جداتها ، وإن علون ؛ لقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ، فإذا عقد الرجل على امرأة : صارت أمُّها وجدتها حراماً عليه ، بمجرد العقد ، وإن لم يدخل بها ، سواء كنَّ جداتها من قبَل الأب ، أم من قبَل الأم .
ويدخل في بنات الزوجة : بنات أبنائها ، وبنات بناتها ، وإن نزلن ، وهنَّ الربائب ، وفروعهنَّ ، على شرط أن يطأ الزوجة ، فإذا حصل فراقٌ قبل الوطء : لم تحرم الربائب وفروعهن ؛ لقوله تعالى : وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فإذا تزوَّج الرجل امرأة ووطئها : صارت بناتها ، وبنات أبنائها ، وبنات بناتها - وإن نزلن - : حراماً عليه ، سواء كنَّ من زوج قبله ، أم من زوج بعده ، أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء : فإن الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه .
2. المحرمات إلى أجل :
وهنَّ : أخت الزوجة ، وعمتها ، وخالتها ، وهذا التحريم مؤقت حتى يفارِق الرجلُ زوجته - فراق موت ، أو فراق حياة بالطلاق أو الفسخ - وتنقضي عدتها ؛ لقوله تعالى : وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : لاَ يَجْمعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِها رواه البخاري ( 4820 )، ومسلم ( 1408 ) .
2. الصحيح أن أم الزوجة من الرضاع تحرم على زوج ابنتها ، ولا فرق بينها وبين أمها من النسب .
وهو قول جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، والراجح : هو قول الجمهور .
سئل علماء اللجنة :
رجل له زوجة ، فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا ؟ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع .
فأجابوا :
" تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من النسب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ، وعليه : فيكون محرَماً لأم زوجته من الرضاع " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 21 / 103 ، 104 ) .
3. زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج البنت من غيرها .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
أبي تزوج من امرأة ثانية ، وله منها ولد ، فهل يجوز أن تكون محرماً لزوجي ، وتكشف أمامه ، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي ، وتكون هي زوجة خاله ؟ .
فأجاب :
زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج ابنته من غيرها ، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) ، وزوجة الأب ليست أمّاً لابنته من غيرها ، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمّها من الرضاع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق على صحته ، والله ولي التوفيق .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 21 / 15 ، 16 ) .
4. إذا كانت المرأة مخطوبة ولم يحصل العقد الشرعي : فأمها محرَّمة عليه ، ولا يجوز له النظر إلى شيء من جسدها .
فمن ذهب ليخطب امرأة ، ولم يحصل عقد شرعي بينهما : فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدن أمها ؛ لأنها لا تزال أجنبية عنه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
رجل خطب فتاة ، وعقد عليها ، فهل يجوز له أن يكشف على والدة المخطوبة ويصافحها أم أنها لا زالت أجنبية عليه حتى يدخل بالبنت المخطوبة فتصبح أم الزوجة محرمة عليه ، ويجوز له النظر إليها والتسليم عليها ؟ .
فأجابوا :
أم المخطوبة قبل العقد على ابنتها : تعتبر امرأة أجنبية من الخاطب ، لا يحل لها أن تكشف له ، ولا يحل له النظر إليها ولا مصافحتها ، وأما بعد العقد على ابنتها : فهو محرَم لها ، ويجوز لها أن تكشف ، وله مصافحتها .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 361 ، 362 ) .
5. الراجح جواز إظهار أم الزوجة لزوج ابنتها ما تظهره أمام محارمها .
وقد منع بعض أهل العلم أن تُبدي أم الزوج زينتها أمام زوج ابنتها ، وحجتهم في ذلك : عدم ذِكر زوج الابنة فيمن تُظهر لهم المرأة زينتها في سورة النور ، في قوله تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النور/31 ، وقد ذُكر هذا القول عن سعيد بن جبير ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، والصحيح : أن إظهار المرأة زينتها أمام زوج ابنتها مباح ، وتظهر أمامه ما تظهره أمام النساء من جنسها ، وأمام محارمها ، وهو قول جمهور العلماء ، وعدم ذِكر زوج الابنة لا يعني عدم دخوله في الآية ، إذ حكمه حكم من ذُكر ممن يحرم عليها نكاحه ، ويقال أيضاً : إن الخال والعم لم يُذكرا ، وهما من محارمها الذين تُظهر أمام زينتها .
قال الجصاص :
ولمَّا ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً مؤبَّداً : دلَّ ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم : فحكمه حكمهم ، مثل زوج الابنة ، وأم المرأة ، والمحرمات من الرضاع ، ونحوهن .
" أحكام القرآن " ( 5 / 174 ) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
بعض النساء يضعن عليهن حجاباً عن أزواج بناتهن ، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ .
فأجابوا :
زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة يجوز له أن يَرى منها ما يجوز أن يراه من أمه ، وأخته ، وبنته ، وسائر محارمه ، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها : من الغلو في الحجاب ، والامتناع من مصافحته عند اللقاء : غلوٌّ أيضاً في التحفظ ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة ، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك ، إلا إذا أحست منه ريبة ، أو وجدت منه عيناً خائنة فهي محسنة فيما فعلت .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 356 ، 357 ) .
6. وجواز النظر إلى أم الزوجة مشترط بأن لا يكون نظر شهوة ، وإذا جاز التقبيل فيُجتنب تقبيل الفم ، ويُجتنب الضم إلى الصدر ، وخاصة إن كانت شابة ، أو وجد في قلبه شهوةً محرَّمةً .
قال علماء اللجنة الدائمة :
أم الزوجة من محارم زوج ابنها ، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه ، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك ، وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها : فهذا منكر لا يجوز ؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج ؛ ولما يخشى فيه من الفتنة ، ويجوز أن يقبلها على رأسها لعدم المحذور .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 365 ، 366 ) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
هل يجوز مصافحة أم الزوجة والسفر معها ؟ .
فأجاب :
نعم ؛ لا بأس بذلك ؛ لأنها من محارمه ؛ لأن الله جل وعلا حرّم أم الزوجة على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً ؛ فهي من محارمك ، لا بأس أن تصافحها ، وأن تسافر بها ، وتكون محرماً لها ؛ إلا إذا خشيت من الفتنة فإنك لا تصافحها ؛ كما إذا خشيت من المصافحة وجود فتنة أو ثوران شهوة : فلا تصافحها ، أما ما لم يكن هناك محذور : فلا بأس بذلك أن تصافحها ، وأن تسافر بها ، وتكون محرمًا لها ؛ لأنها أصبحت من محارمك ، بموجب العقد على ابنتها ، وقال تعالى في تعداد المحرمات من النساء : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) النساء/22 ؛ أي : حرمت عليكم أمهات نسائكم .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / السؤال رقم 450 ) .
7. وما ذكرناه من حكم تحريم أم الزوجة على الزوج يشمل ما لو طلِّقت الزوجة أو توفيت .
فالتحريم باقٍ ، وهي من المحرمات إلى الأبد ، ولا يؤثر طلاق الزوجة أو وفاتها على هذا الحكم .
8. ولا يشترط الدخول على الزوجة حتى تكون أمها محرَّمة على الزوج ، بل يكفي العقد على الزوجة لتكون أمها محرَّمة عليه إلى الأبد .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمُّها ، وصار من محارمها ، وإن لم يدخل بها ، يعني : وإن لم يدخل بالبنت ، فلو قدِّر أن البنت ماتت أو طلَّقها : فإنه يكون محرَماً لأمِّها ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها : فإنه يكون محرَما لأمِّها تكشف وجهها عنده ، ويسافر بها ، ويخلو بها ، ولا حرج عليه ؛ لأن أم الزوجة وجدتها يحرُمْن لمجرد العقد ؛ لعموم قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ، والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 132 ) .
والله أعلم
تعليق