الحمد لله.
أولاً :
إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسياً ، وجب على المأمومين تنبيهه ، فإن لم يرجع ، جلس المأموم وتشهد ، ثم له أن يُسلِّم ويفارق الإمام ، أو ينتظره في التشهد ليسلم معه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98453)
ثانياً :
أجمع العلماء على أن المأموم الذي أدرك الركعة الأولى من الصلاة مع الإمام وسوف يسلم معه من الصلاة ، أجمعوا على أنه يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو ، سواء سجد الإمام قبل التسليم من الصلاة أم بعده ، وسواء سها الإمام بمفرده أو سها معه المأموم.
وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. وإذا سجد فاسجدوا ) متفق عليه ، فإن عمومه يشمل سجود السهو، فإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه في السجود.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :
" وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ ، أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .
وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)" انتهى.
فعلى هذا ، يجب على المأموم في الصورة المسئول عنها متابعة الإمام في سجود السهو . والله أعلم.
تعليق