الحمد لله.
يجب على المعتمر أن يحلق رأسه أو يقصر من شعره ، والحلق أفضل ، ويلزمه تعميم رأسه ، ولا يكفي الاقتصار على الأخذ من بعض جوانبه على الراجح ، وهو مذهب مالك وأحمد .
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزئ الاقتصار على ربع الرأس .
وذهب الشافعي إلى أن أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا .
ولا خلاف بين الجميع في أفضلية حلق جميع الرأس على التقصير لقوله عز وجل : ( مُحَلِّقِينَ رُءوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) والرأس اسم للجميع , ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه . ينظر : الموسوعة الفقهية (18/98).
وحجة المالكية والحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق . فوجب الرجوع إليه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) : " يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة . نص عليه [أي الإمام أحمد] ، وبه قال مالك . وعن أحمد , يجزئه البعض ... وقال الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات . واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ; لتناول اللفظ له . ويدل على وجوب استيعاب جميع الرأس قول الله تعالى : ( محلقين رءوسكم ) وهذا عام في جميعه , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه , تفسيرا لمطلق الأمر به , فيجب الرجوع إليه " انتهى بتصرف .
وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/181) : " ومن حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله ، ولا يجزيه الاقتصار على بعضه " انتهى .
ولكن من اقتصر على الأخذ من بعض شعره ، اعتمادا على قول من يقول بذلك ، فلا حرج عليه ، ولا يلزمه شيء الآن ، وذلك لأن المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء.
وعليه فلا يلزمك نزع المخيط وإعادة الحلق أو التقصير .
وعليك فيما يأتي من العمرة أو الحج أن يكون التقصير أو الحلق شاملاً لجميع الرأس .
والله أعلم .
تعليق