الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1446 - 12 نوفمبر 2024
العربية

بذلت مجهودا في بيتها فسقط الجنين فهل تلزمها الكفارة ؟

96653

تاريخ النشر : 07-07-2007

المشاهدات : 15655

السؤال

امرأة سقط جنينها وهي حامل في الشهر الرابع بسبب عمل فيه مجهود بدون علم منها بأن هذا المجهود سوف يتسبب في إسقاط الجنين فما الحكم ؟ هل تعتبر في حكم القتل الغير عمد وتصوم شهرين متتابعين ؟ وماذا تفعل إن جاءتها الدورة الشهرية أثناء الصيام ؟ مع العلم بأن هذا المجهود عبارة عن عزيمة غداء لأصحاب زوجها الذي طلب منها هذا العمل.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
إذا كان ما قمت به أمرا معتادا ، لا يُخشى منه على الجنين ، فلا شيء عليك ؛ لأن الأصل جواز قيامك بهذه الأعمال .
وأما إن كان هذا العمل مما يُعلم بالعادة ضرره على الجنين ، كحمل الأشياء الثقيلة مثلا ، فتمنع الحامل منه ، وإذا ترتب عليه إسقاط الجنين – وهي في شهرها الرابع كما ورد في السؤل - فلا يعد إسقاط الجنين قتلاً لإنسان ، لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد ، لأن الروح إنما تنفخ بعد تمام مائة وعشرين يوما على الحمل .
وعلى هذا ، فلا يترتب على إسقاطه دية ولا كفارة .
وإنما يترتب على إسقاطه الوقوع في الإثم ، ووجوب التوبة والندم على ما فعلت .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج ، وكنت حاملا في الشهر الرابع ، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا ، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني ، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه ، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع ، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة ، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج . السؤال : هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة؟ علما أنني لم أغسله ، ولم أصل عليه ، ولم أخبر أحدا بذلك ، ولم يكن سقوطه بإرادتي ...
فأجابوا : "إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع ، ولم يكمل أربعة أشهر ، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين ؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة ، وعلى ذلك فلا يُسَمَّى ولا يغسل ولا يصلى عليه ، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين ، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/339) .
ثانيا :
من شرعت في صيام شهرين متتابعين ، ثم جاءها الحيض ، فإنها تفطر في أيام الحيض ثم تكمل صيام الشهرين بعد انقضاء حيضها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني (أي تبني على ما مضى قبل الحيض) " انتهى من "المغني" (8/21).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب