الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

إذا لبس خفاً على الجورب ، فعلى أيهما يمسح ؟

السؤال

لبست الجورب تحت الخف على طهارة ، ثم توضأت ، ومسحت على الخف ، فهل إذا خلعت الخف أكمل المسح على الجورب ما تبقى من مدة المسح ؟ .

الجواب

الحمد لله.

من لبس خفا على خف ، أو خفا على جورب ، فلأيهما يكون الحكم ؟ في ذلك تفصيل :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"1- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ ، فالحكم للأول .
أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول ، ولم يجز أن يمسح على الأعلى .
2- إذا لبس جوربا أو خفا ، ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك . اهـ . وقال النووي : إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . اهـ . وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.
وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك .
3- إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج ، فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان ، منها : أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة ، والأسفل بطانة . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته " .
انتهى من "فتاوى الطهارة" للشيخ ابن عثيمين (ص 192) .
والجُرموق : خف يلبس فوق الخف المعتاد ، لاسيما في البلاد الباردة والمقصود بالظَّهارة والِبطانة ، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين ، فالعليا تسمى الظهارة ، والسفلى تسمى البطانة . "الشرح الممتع" (1/211) .
وقد تبين بهذا أن من لبس خفا على جورب ، ثم نزع الأعلى منهما ، فإن مسحه لا ينتقض ، وله أن يمسح على الأسفل في جميع الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ ، إلى انتهاء مدة المسح .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب