الحمد لله.
هذا العقد الموصوف في السؤال عقد جعالة لا مانع منه شرعاً ، إذا كانت هذه الإعلانات خالية من الحرام أو الإعانة عليه .
ومن صور الجعالة الجائزة التي ذكرها الفقهاء : أن يقول : ( من رد بعيري الشارد فله كذا ) ، والدليل على جواز الجعالة قول الله تعالى : ( وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ) يوسف/72 ، والإجماع منعقد على جوازها ، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني (6/20) ، حيث قال : ولا نعلم فيه مخالفا .
والجعالة نوع من الإجارة ، ولكن يتسامح فيها ما لا يتسامح في الإجارة ، فتصح الجعالة مع جهالة العمل المتعاقد عليه ، كما في رد البعير الشارد ، فقد يرده بعد عمل كثير أو قليل .
ومن ذلك : الصورة المسئول عنها ، فإنك لا تدري كم من المستخدمين سيدخلون على هذا الإعلان .
فما دام قد حدد الأجر المادي مقابل دخول كل مستخدم ، فلا مانع من ذلك شرعاً .
لكن يجب معرفة محتوى هذه الإعلانات حتى لا تكون إعلانات لأشياء محرمة ، فحينئذ يحرم الإعلان عنها أو أخذ الأجرة على ذلك لقول تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم (101806).
والله أعلم
تعليق