الحمد لله.
أولا :
شراء السلع عن طريق البنك له صورتان :
الأولى : أن يكون البنك مجرد مموّل ، يقرض العميل ثمن السلعة أو يدفعها نيابة عنه ، مقابل أن يسترد المبلغ وزيادة ، كأن يكون ثمن السلعة ألفا ، فيستردها ألفا ومائتين ، وهذه صورة محرمة ؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة ، فهو ربا .
الثانية : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أكثر ، وهذا لا حرج فيه ، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، ولا يجوز للبنك أن يعقد البيع مع العميل حتى يشتري السلعة ، لما ثبت من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك .
وله أن يأخذ وعدا من العميل بشراء السلعة حال تملكه لها ، وهذا الوعد غير ملزم .
ثانيا :
للبنك - في حال بيع السلعة على العميل – أن يحتفظ بالمستندات ، حتى يسدد العميل جميع الأقساط ، وقد نص الفقهاء على جواز رهن المبيع على ثمنه ، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ".
ثالثا :
بناء على ملك العميل للسلعة ، فإن صيانتها ، وضمان تلفها عليه ، لكنه يمنع من بيعها إذا كانت مرهونة للبنك ، إلا بإذنه .
رابعا :
لا يجوز للبنك أن يشترط فائدة أو غرامة على التأخير في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم .
والأصل أنه لا يجوز التعاقد مع البنك في حال وجود هذا الشرط الربوي ؛ لما في ذلك من التزام الربا والرضا به ، لكن جوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدخول في عقد (بطاقة الفيزا ) مع وجود هذا الشرط الربوي ، إذا اضطر الإنسان لذلك .
وعليه فيمكن الأخذ بهذا ، في حال عدم القدرة على إلغاء الشرط الربوي ، والخوف من استيلاء الدولة على أموال المسلمين وممتلكاتهم .
خامسا :
لا يجوز النص على الفائدة ، كأن يقول البنك إن ثمن السلعة ألف ، والفائدة خمسمائة ، وإنما تندرج الفائدة ضمن ثمن السلعة ، كما سبق .
جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي : " ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة ".
سادسا :
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، على الصورة الواردة في السؤال ، لا يجوز ، وينظر السؤال رقم (14304)
والله أعلم .
تعليق