الحمد لله.
أولاً :
ينبغي للزوج أن يتريث ويتمهّل لا سيما عند التلفظ بالطلاق ، حتى لا يندم وقت لا ينفعه الندم.
وليس من الحكمة أن يطلق الرجل امرأته من أجل أنها صرخت على ابنتها أو رفعت صوتها.
ثانياً :
هذا يسميه العلماء " الطلاق المعلق " والصحيح في حكمه : أن الزوج إذا كان قاصداً لإيقاع الطلاق فعلاً وقع الطلاق بمجرد مخالفة الزوجة ، وإذا وقع الطلاق فإنما يقع طلقة واحدة فقط.
وفي هذه الحالة عليك بمراجعتها ( إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ) بقولك : راجعتك . والمستحب لك أن تُشهد على طلاقها ورجعتها .
أما إذا كان قاصداً منعها فقط من الصراخ ولم يقصد الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين ، فعليك كفارة يمين ولا يقع بذلك الطلاق . وانظر جواب السؤال رقم (82400)
ولمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل انظر جواب السؤال رقم (45676) .
تعليق