الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك زوجة ، وثلاثة أولاد ذكور ، اثنان منهما من زوجة ، والثالث من زوجة أخرى ، وترك خمس بنات ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12.
وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.
ولتوزيع التركة (حسابياً) على الورثة يتم تقسيم التركة إلى 88 سهماً متساوياً ، للزوجة منها 11 سهماً ، ولكل ابن 14 سهماً ، ولكل بنت 7 أسهم .
أي أن :
نصيب الزوجة = التركة × 11÷ 88
نصيب الابن الواحد = التركة × 14÷ 88
نصيب البنت الواحدة =التركة × 7÷ 88
وبهذه المعادلة يمكن معرفة نصيب كل وارث على وجه الدقة .
والله أعلم .
تعليق