الحمد لله.
أولا :
اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا ؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه ، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله . وينظر جواب السؤال رقم (72417)
وعليه فالطلقة الأولى لا يعتد بها .
ثانيا :
إذا كان زوجك طلقك في حال بعده عنك ، وأرسل لك رسالة يخبرك بذلك ، فيُنظر في وقت تلفظه بالطلاق ، فإن كنت طاهرة في ذلك الوقت وقع الطلاق ، سواء وصلتك الرسالة وأنت طاهر أو حائض .
والذي فهمناه من سؤالك أن الرسالة الأولى وصلتك وأنت طاهر ، وأما الرسالة الثانية فجاءتك وأنت حائض ووقت وصول الرسالة غير مؤثر في الحكم ، وإنما العبرة بالوقت الذي تلفظ فيه بالطلاق .
وليس الإشهاد على الطلاق شرطا ، فلو تلفظ بالطلاق ، وقع الطلاق ، ولو كان في غيبتك ، أو كان لا يحضره أحد من الناس .
ثالثا :
تبدأ العدة عقب التلفظ بالطلاق ، وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات .
فإذا طلقك وأنت طاهر ، ثم حضت ثلاث حيضات ، وطهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت ، فقد انقضت عدتك .
رابعا :
قد ذكر زوجك أنه طلقك ثلاث طلقات ، وقد اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث ، والراجح أنه يقع واحدة ، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا ، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة ، كقوله : أنت طالق أنت طالق أنت طلق ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وعليه فالذي يظهر من خلال ما ذكرت ، أنه وقع عليك طلقة واحدة .
ومع ذلك نقول : مسائل الطلاق لابد فيها من الوقوف على تفاصيل الواقعة ، ولهذا ينبغي أن تعرضا مسألتكما على أحد المراكز الإسلامية في بلدكم ، للتأكد من حقيقة ما جرى .
والله أعلم .
تعليق