الخميس 27 جمادى الأولى 1446 - 28 نوفمبر 2024
العربية

بيع الخمور على الكفار

السؤال

هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟ .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها . والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/47