إذا حلف الرجل ليتم أمراً وهو في حالة قد لا يملك شعوره ، هل يلزمه التكفير ، وما هو ؟.
الحمد لله.
إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين ، مثل أن يقول :
( والله لأكلمن فلاناً ) أو ( والله لأزورنه ) أو ( والله لأصلين كذا وكذا )
وما أشبه ذلك ، فلم يفعل ما حلف عليه فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلاً
يعلم ما يقول ، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد
، لأن الوعي لما يقول لا بد منه ، فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول
ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه ، كالمجنون والمعتوه ، والنائم .
وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك
، ويكفر عن يمينه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حلفت على يمين فرأيت
غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ) متفق على صحته .
فلو حلف ألا يزور فلان ثم رأى أن الأصلح زيارته
فإنه يزوره ويكفر عن يمينه ، وهكذا ما أشبه ذلك .
ولا حرج في تقديم الكفارة وتأخيرها . والله
ولي التوفيق .