أحرمت بالعمرة وخافت لوجود الجراد بالحرم فلم تكملها
لقد نويت العمرة وذهبت إلى مكة لأدائها , وكثر الجراد في الحرم ولشدة خوفي منه لم أستطع أن أعمل العمرة لدرجة أنني بكيت . قالت لي بعض الصديقات : إن علي أن أذبح وأن ما فعلته ذنب خصوصا أنني لم أقل ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) ماذا أفعل؟
الجواب
الحمد لله.
من أحرم بالعمرة ، لزمه إتمامها ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )
البقرة/196
والحصر ( وهو المنع من إكمال العمرة ) إنما يكون بوجود مانع ظاهر من عدو أو مرض ،
وما ذكرتِه لا يعد مانعا من إتمام العمرة .
وعليه ، فالواجب عليك أن تعودي لإتمام عمرتك ، فتأتين بالطواف والسعي ثم تقصرين من
شعرك ، وبهذا تتحللين من عمرتك .
وأنت الآن باقية على إحرامك ، ويلزمك البعد عن محظورات الإحرام من الطيب وقص الشعر
والأظافر ولبس القفازين والنقاب وعقد النكاح والجماع ومقدماته .
ولو فرض أنك وقعت في شيء من هذه المحظورات جهلا أو نسيانا ، فلا شيء عليك .
وراجعي جواب السؤال رقم (36522)
و (49026)
وفي حال عودتك إلى مكة لا يلزمك الإحرام من الميقات لأنك لا زلت محرمة بإحرامك
الأول ، بل تتوجهين إلى الطواف مباشرة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أحرمت بالعمرة ثم فسخت العمرة واعتمرت
بعدها بعدة أيام عمرة أخرى فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات
الإحرام ؟
فأجاب : " هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن
يفسخه إلا لسبب شرعي ، قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما
استيسر من الهدي ) ، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها
صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة
،
فلو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه
بالحج لم يبطل . ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه .
وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ،
وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه .
وخلاصة الجواب : بالنسبة للمرأة نقول : إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها أن لا تعود
لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه . وأما ما فعلته من
المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها ، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا
شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو
ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من
مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار
.
والله أعلم .