تأجير المحل لمن يبيع فيه سلعا مباحة وأخرى تستعمل في الحلال والحرام

18-05-2007

السؤال 101775

في البلد الكافر الذي أدرس فيه , أمي تؤجر محلا لجماعة كفار يبيعون العطور ومستحضرات التجميل, وأنا على يقين أن أغلب النساء يستخدمن هذه المستحضرات للسفور والتبرج ومن أجل الاختلاط مع الشباب, وقد قرأت في موقعكم هذا أنه إن كان بيع السلع تستخدم في فعل الحرام لا يجوز بيعها في هذه الحالة, وإني لا أعلم نسبة الكحول الموجودة في العطور التي تباع. وإذا عرضت الأمر على أمي , أنا متأكد أنها سوف تغضب وستنعتني بالتشدد, خاصةً أنها لا تصلي وليست في الإسلام كما ينبغي فلن تتفهم أهمية المسألة , وأخاف أن تنفر مني وأفشل في دعوتها, وستصبح مشكلة بيننا في الأسرة. المشكلة أيضاً أني أعيش في هذا البلد من مال هذا الإيجار, فماذا أفعل في هذه الحالة الصعبة؟ أجد صعوبة كبيرة في نهي هذا المنكر حتى أحس أني لا أستطيع فعل شيء. أرجوكم أن ترشدوني بإذن الله تعالى.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
الأشياء التي يمكن استعمالها في الحلال والحرام ، لا يجوز بيعها لمن يُعلم أو يغلب على الظن أن سيستعملها في الحرام ، وإذا كنا لا ندري هل سيستعملها في الحلال أو الحرام ، فلا حرج في بيعها عليه ، لأن الأصل إباحة البيع وعدم تحريمه . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (75007)
ثانيا :
تأجير المحل لمن يبيع فيه سلعا مباحة كالعطور الرجالية مثلا ، وسلعا أخرى تستعمل في الحلال والحرام ، كمستحضرات التجميل ، ينظر فيه إلى الغالب ، فإن كان غالب السلع من النوع الثاني ، والغالب في البلد استعمالها في الحرام ، فإنه يمنع من تأجير المحل لمن هذا حاله ؛ حتى لا يكون عونا على الحرام ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وإن كان الغالب هو بيع السلع على الوجه المباح ، جاز تأجير المحل ، عملا بالغالب ، ودفعاً للحرج والمشقة فإن كثيراً من أصحاب السلع لا ينفكون عن بيع أشياء تستعمل في الحلال والحرام .
ثالثا :
لا حرج في بيع العطورات الكحولية ، لعدم الجزم بوجود الكحول المسكر فيها ، أو بقائه على إسكاره .
وينظر جواب السؤال رقم (1365)
رابعا :
ينبغي أن تحسن إلى والدتك ، وأن تسعى في دعوتها إلى الصلاة وتعليمها ما تجهل من أحكام الإسلام .
وإن رأيت أن الكلام معها في شأن هذا المحل سيسبب نفورها وبعدها ، فلا تكلمها فيه ، وليكن كلامك معها فيما هو أهم كالمحافظة على الصلاة باللين والرفق والموعظة الحسنة .
ولا حرج عليك في الاستفادة من مال والدتك ، ولو كان تأجير المحل ممنوعا – بحسب التفصيل السابق – لأن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، وأما أنت فإن المال سيأتيك بطريق مباح وهو الهبة أو العطية من والدتك .
لكن اجتهد في نصحها ودلالتها على الخير ، فإنها أحق الناس بصحبتك ودعوتك .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب