كرر اليمين وحنث فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارات؟

19-07-2007

السؤال 103424

أقسمت يمينا )أقسم بالله العظيم ) ومع القسم وضعت يدي على كتاب الله حيث إنني أعدت القسم بنية أن كل قسم منفصل عن الآخر وفي كل قسم واضعا يدي على كتاب الله ولا أعرف عدد الأيمان بالضبط ألا أفعل معصية معينة وبصراحة ألا أنظر إلى الحرام أو ما شابه كي لا أقع في الإثم مع العلم أنني أعزب حيث إنني فعلت الحرام وبعكس ما أردت القسم عليه فما عليّ ؟ هل أكفر عن يمين واحد أم الأيمان التي لا أعرف عددها ؟ وهل عند وفاة الشخص أو استشهاده يبقى معلقا حتى يفي بالقسم ؟ مع العلم أن الوضع المادي صعب وأريد الزواج .

الجواب

الحمد لله.

أولا :
كراهتك للحرام ، وحلفك بالله على تركه ، يدل على ما فيك من الخير والإيمان ، والخوف من الله تعالى ، فنسأل الله أن يقوي إيمانك ، ويزيد في عزمك ، ويصرف عنك السوء ، وييسر لك الزواج والعفة والإحصان .
ونوصيك أن تلجا إلى الله تعالى ، وأن تكثر من سؤاله أن يحفظ عليك دينك وإيمانك ، وأن يقيك الفتن ما ظهر منها وما بطن .
ثانيا :
من كرر اليمين على شيء واحد ، ثم حنث لزمته كفارة واحدة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل محرم ، سؤالي : هل علي كفارة واحدة أم ثلاث ، وما هي كفارتي ؟
فأجاب : "عليك كفارة واحدة ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ؛ لقول الله سبحانه : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/89 ، وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد ، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة ، إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما . أما إذا كان كفر عن الأولى ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث ، وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة .
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه في كل يمين كفارة ، كما لو قال : والله لا أكلم فلانا ، والله لا آكل طعاما ، والله لا أسافر إلى كذا ، أو قال : والله لأكلمن فلانا ، والله لأضربنه ، وأشباه ذلك .
والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا .
وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء . وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك؛ لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفا . والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (23/145).
ثالثا :
أما قولك : إن الشخص عند موته أو استشهاده يبقى معلقا حتى يفي بالقسم ، فإن كنت تقصد الكفارة ، أي أنه يكون محبوسا أو معلقا لأنه لم يخرج الكفارة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ) رواه مسلم (1886).
فالجواب : أن المراد بالدين هنا الدين الذي يكون للآدميين .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( إِلَّا الدَّيْن ) فَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى جَمِيع حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , وَأَنَّ الْجِهَاد وَالشَّهَادَة وَغَيْرهمَا مِنْ أَعْمَال الْبِرّ لَا يُكَفِّر حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , وَإِنَّمَا يُكَفِّر حُقُوق اللَّه تَعَالَى " انتهى .
ومن كان عليه كفارة يمين ، ولم يخرجها حتى مات ، فإنها تخرج من تركته ، قبل قسمتها .
والله أعلم .

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب