زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري
اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن ، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض ، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة ، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال ، وهل يعتبر هذا المال ملكاً له أم للدولة ؟
الجواب
الحمد لله.
" هذا المال يعتبر ملكاً له ، حكمه حكم سائر ماله ، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله
بعد قبضه من البنك إذا كان نصاباً بنفسه ، أو مع ما لديه من المال بأرباحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله
بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/316) .
والله أعلم