نذرت أن تذبح شاة عن أمها فهل يكفيها الصدقة بالمال؟
كانت والدتي مريضة عندي ، وقد توفيت قبل عامين ، فنذرتُ إن رزقني الله من واسع فضله أن أتصدق بذبيحة في شهر رمضان من تلك السنة ، وأن أهب ثوابها لوالدتي ، وأنا أعمل في إحدى المدارس ، وأتقاضى راتباً شهرياً قدره خمسة آلاف ريال ، ولكني أعطيه زوجي المحتاج ، وصاحب الأسرة الكبيرة وقليل الدخل ، وقد بنى لنا منزلاً وتحمَّل ديوناً كثيرة للناس ، ولذلك فأنا أساعده براتبي الشهري ، ولم أتمكن تلك السنة من الوفاء بنذري ، ولكني كنت أعطي أختي من الراتب مبلغ ألف ريال لتتصدق به على الفقراء ، وأحتسب أجر هذه الصدقة لوالدتي ، فهل تكفي هذه عن النذر ، أم لا بد أن أتصدَّق بذبيحة كما حدَّدت ، ولو بعد فوات السنة التي حدَّدتها لذلك؟
الجواب
الحمد لله.
"أولاً : ننبه أنه لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّر، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ
بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ) .
ينبغي للمسلم أن يفعل الخير وأن يتصدق ، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يسر
الله بدون نذرٍ، لكنه إذا ألزم نفسه بذلك وجب عليه الوفاء ، إذا كان نذره نذر طاعة
، قال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ) ،
وقال الله تعالى : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7
، وقال تعالى : ( وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ) البقرة/270
.
فإذا نذر الإنسان نذر طاعة ، وجب عليه الوفاء به ، والسائلة تذكر أنها نذرت أن تذبح
شاة في سنةٍ معينة وتوزعها على الفقراء ، هذا نذر طاعة ، لأنَّ ذبح الشاة فيه قربة
إلى الله سبحانه وتعالى ، والتصدُّق بلحمها فيه قربة أيضاً ، وقد عيَّنته في وقت
محدّد ، كان يجب عليها أن توفي في وقته ، وما دام أنَّها أخرَّته عن وقته ، فإنَّه
يجب عليها تنفيذه قضاءً ، يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقرباً إلى الله سبحانه
وتعالى ، وتتصدق بلحمه، ويكون هذا قضاء ، وعليها بدل التأخير كفارة يمين .
إذاً يلزمها شيئان :
أولاً : تنفيذ النذر الذي نذرته قضاءً .
ثانياً : كفارة يمين تكون عن تأخيره عن وقته .
وكفارة اليمين ، كما قال الله تعالى : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ
كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ)
المائدة/89 ، هذه كفارة اليمين .
وأمَّا أنَّها تتصدَّق وتُعطي أختها تتصدَّق بدراهم ، فهذا لا يكفي عن النذر ، لأن
النذر معيَّن بذبيحة ، وليس هو صدقة مطلقة ، فلا يكفي عن النذر ، وصدقتها التي ذكرت
فيها أجر ، وفيها خير إن شاء الله ، ونرجو أن يصل ثوابها إلى المتوفاة ، ولكنها لا
تكفي عن النّذر ، والله أعلم" انتهى
.
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/96)
.