متى تجوز الغيبة؟

16-11-2007

السؤال 105391

ما هي الحالات التي يجوز فيها الغيبة؟

ملخص الجواب:

تجوز الغيبة في ست حالات: 1- التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي. 2- الاستعانة على تغيير المنكر. 3- الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟ 4- تحذير المسلمين من شره، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين. 5- أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس ، فيجوز ذكره بما يجاهر به. 6- التعريف، فإذا كان معروفاً بلقب كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج جاز تعريفه به.

الجواب

الحمد لله.

ذكر العلماء أن الغيبة تجوز في حالات:


وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (26/20): " وتجوز الغيبة في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده - فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره؛ لأجل المصلحة الراجحة في ذلك، وقد جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين، فقال:
الذم ليس بغيبة في ستة... متظلم ومُعرِّف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومَنْ... طلب الإعانة في إزالة منكر" انتهى بتصرف.

وينظر لمزيد الفائدة ينظر هذه الأجوبة: 315836، 7660، 488485، 66699.

والله أعلم

الغيبة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب