حكم الكذب الذي لا يوقع أحداً في مضرة
ما حكم الكذب الذي لا يوقع أحداً في مضرة أبداً ؟
الجواب
الحمد لله.
"يحرم الكذب مطلقاً ، إلا ما استثناه الشارع ، وليس ما ذكر منها ؛ لعموم الأدلة ،
كقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
الصَّادِقِينَ) التوبة/119
، وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : (عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى
الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم
والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل
يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) . وعن عبد الله بن مسعود أيضاً أنه قال : الكذب لا
يصلح منه جد ولا هزل ، اقرأوا إن شئتم : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)
التوبة/119، ثم قال : هل تجدون
لأحد فيه رخصة ؟
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد
الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" (26/51) .