الخروج إلى بيت زوجته الثانية في غير يومها وليلتها
هل يجوز للزوج أن يذهب إلى زوجته الثانية في يوم الأولى للاطمئنان عليها ، لأنها مريضة؟
الجواب
الحمد لله.
خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل :
أ- فإن كان ذلك في النهار ، وكان عماد القسم في الليل ، فإنه يجوز للحاجة ، كوضع
متاع ، وتسليم نفقة وتعرف خبرٍ ، وعيادة ، ونحو ذلك ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها
قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ
بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ
يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ
مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ
عِنْدَهَا ، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ
أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا) رواه
أبو داود (2135) وقال الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح
.
ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته عند دخوله عليها ، بغير الجماع ؛ لقول عائشة رضي الله
عنها : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليّ في يوم غيري ، فينال مني كل
شيء ، إلا الجماع ) حسنه الألباني في "إرواء
الغليل " (2023) .
وينبغي له أن لا يطيل المكث عندها ، فإن أطال قضى لصاحبة النوبة .
ب- وأما الخروج للزوجة الأخرى ليلا ، فلا يجوز إلا لضرورة ، كمرضها المخوف ، وشدة
الطلق ، وخوف النهب والحرق ، فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما الدخول على ضرتها في زمنها :
فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة , مثل أن تكون منزولاً بها (أي حضرها الموت) ,
فيريد أن يحضرها , أو توصي إليه , أو ما لا بد منه , فإن فعل ذلك , ولم يلبث أن خرج
, لم يقض . وإن أقام وبرئت المرأة المريضة , قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام
عندها .
وإن خرج لحاجة غير ضرورية : أثم . والحكم في القضاء , كما لو دخل لضرورة , لأنه لا
فائدة في قضاء اليسير .
وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها , فيجوز للحاجة , من دفع النفقة ,
أو عيادة , أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته , أو زيارتها لبعد عهده بها , ونحو ذلك
; لما روت عائشة , قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري
, فينال مني كل شيء إلا الجماع) وإذا دخل إليها لم يجامعها , ولم يطل عندها ; لأن
السكن يحصل بذلك , وهي لا تستحقه .
فإن أطال المقام عندها , قضاه" انتهى من
"المغني" (7/234) باختصار.
وبناء على ذلك : فإن كان ذهاب الزوج إلى بيت زوجته في غير نوبتها ، نهارا ، لما
ذكرت من الاطمئنان عليها ، فلا شيء عليه في ذلك ، وينبغي ألا يطيل المكث عندها إلا
للضرورة .
وإن كان ذلك ليلا ، لم يجز الذهاب إليها إلا عند الضرورة كاشتداد المرض ، أو بإذن
صاحبة النوبة ، فإن أطال المكث قضى من ليلة الأخرى بقدر ما جلس عندها .
والله أعلم .