ما حكم تهنئة النصارى في أعيادهم بكلمة : " كل سنة وأنتم طيبون " ، أي نتمنى أن يكونوا طيبين ، أي لا يؤذوننا في ديننا ، وليس بغرض تهنئتهم على شركهم ، كما أذيع عند بعض المشايخ ؟
الحمد لله.
المحذور في تهنئة النصارى في أعيادهم هو إظهار الفرحة لهم ، وإبداء المجاملة والموافقة على صنيعهم ، ولو كان في الظاهر دون الباطن .
فالتحريم واردٌ فيمَن أظهر لهم أي شكل من أشكال المشاركة والموافقة ، كالهدية ، والتهنئة القولية ، والإجازة عن العمل ، وصنع الطعام ، والذهاب إلى أماكن الألعاب ونحوها من عادات العيد ، والنية المخالفة لظاهر اللفظ لا تنقل الحكم إلى الجواز ، فظاهر هذه الأعمال كافٍ في القول بالتحريم .
ومعلوم أن أكثر الناس المتساهلين في هذه الأمور لا يقصدون مشاركة النصارى في شركهم ، وإنما يدفعهم إليها المجاملة حينا ، والحياء أحيانا أخرى ، ولكن المجاملة على الباطل لا تجوز ، بل الواجب إنكار المنكر والسعي في تغييره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (2/488) :
" لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء , مما يختص بأعيادهم , لا من طعام , ولا لباس ولا اغتسال , ولا إيقاد نيران , ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة , وغير ذلك ، ولا يحل فعل وليمة , ولا الإهداء , ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ، ولا إظهار زينة .
وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم , بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم . وأما إذا أصابه المسلمون قصدا , فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف . وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء . بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور , لما فيها من تعظيم شعائر الكفر , وقال طائفة منهم : من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا .
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : من تأسى ببلاد الأعاجم , وصنع نيروزهم ومهرجانهم , وتشبه بهم حتى يموت , وهو كذلك , حشر معهم يوم القيامة .
وقد شرط عليهم أمير المومنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار [بلاد] المسلمين , وإنما يعملونها سرا في مساكنهم .
وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور ) قالوا : أعياد الكفار , فإذا كان هذا في شهودها من غير فعل , فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن أنه قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وفي لفظ : ( ليس منا من تشبه بغيرنا ) . وهو حديث جيد . فإذا كان هذا في التشبه بهم , وإن كان من العادات , فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك ؟ , وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم , أو كراهة تنزيه - أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم ، إدخالا له فيما أهل به لغير الله , وما ذبح على النصب , وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة , وقالوا : إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم , لا لحما , ولا دما , ولا ثوبا , ولا يعارون دابة , ولا يعاونون على شيء من دينهم ; لأن ذلك من تعظيم شركهم , وعونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرها , أو نحو ذلك ، فكيف على ما هو من شعائر الكفر ؟! وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو ، فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك ؟! " انتهى.
وقد سبق في موقعنا العديد من الإجابات التي تشرح هذا الموضوع ، وتوضح سبب المنع والتحريم ، يمكنكم مراجعتها في الأرقام الآتية : (90222 ) ، (50074) .
والله أعلم .