ليس للاشتراط عند الإحرام صيغة محددة

27-11-2007

السؤال 109175

هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام يعبر به عن نفسه؟

الجواب

الحمد لله.


"لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة ، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه ، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26) .
والمقصود أنه لو أتى بالمعنى كقوله : ( إن لم أستطع إكمال العمرة فأنا حلال أو متحلل ) فهذا يكفي .
مسائل متفرقة في الحج
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب