السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

ليس للاشتراط عند الإحرام صيغة محددة

السؤال

هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام يعبر به عن نفسه؟

الجواب

الحمد لله.


"لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة ، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه ، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26) .
والمقصود أنه لو أتى بالمعنى كقوله : ( إن لم أستطع إكمال العمرة فأنا حلال أو متحلل ) فهذا يكفي .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب