طلب المرأة الطلاق من زوجها المدمن للمخدرات
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي يدمن شرب المخدرات ؟
الجواب
الحمد لله.
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا إذا وجد سبب لذلك ، قَالَ رَسُولُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا
الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)
رواه أحمد (21874) وأبو داود (2226) والترمذي (1187) وصححه الألباني في "إرواء
الغليل" (2035).
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ) أي : من غير
شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة .
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في "فتح الباري" :
"الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها ، محمولة على
إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك ، لحديث ثوبان ..... ثم ذكر الحديث المتقدم"
انتهى .
ولا شك أن إدمان الرجل شرب المخدرات نقص كبير ، يضر المرأة في دينها ودنياها ، فإنه
لا يؤمن أن يدخل عليها زوجها وهو سكران فيضربها أو يشتمها ، وقد يطلب منها في ذلك
الوقت فعل ما لا يجوز لها فعله .
ومثل هذا يعتبر عذراً يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق ، لكن الذي ينبغي للمرأة أن تصبر
على زوجها ، وتحاول إصلاحه بقدر ما تستطيع فإن عجزت عن ذلك ووجدت أن الإقامة معه
تضرها ، فلا حرج عليها حينئذ في طلب الطلاق .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات ؟ وما حكم بقائها معه ؟
علماً بأنه لا يوجد أحد يعولها وأولادها سواه .
فأجاب :
"طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز ، لأن حال زوجها غير مرضية ،
وفي هذه الحال إذا طلبت منه الطلاق فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون سبع سنين ،
ويلزم الوالد بالإنفاق عليهم وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا
خير" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/745، 746) .
والله أعلم .