تقتطع الشركة جزءاً من راتبه لتوفر له مبلغاً كبيراً عند تقاعده
تقطع الشركة كل شهر جزءا من راتبي ، وتستثمره في قطاعات مختلفة من ضمنها أسهم وسندات في البنوك وهو الغالب ، ثم تعطي مبلغاً كبيراً من المال عند الخروج إلى المعاش ، ما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
هذه المعاملة محرمة ، وسبب تحريمها أمران :
الأول : أنها صورة من صور التأمين التجاري ، وقد سبق بيان حرمة الاشتراك في التأمين
والتعامل به ، في جواب السؤال رقم (8889)
و (83035) .
ومن المحاذير التي يشتمل عليها التأمين التجاري وجعل العلماء يجزمون بحرمته ، أنه
مشتمل على الربا ، وهو ظاهر جداً في هذه المعاملة ، حيث يدفع الموظف ألفاً ـ مثلاً
ـ ثم يأخذ إذا بلغ سن التقاعد ألفين .
الثاني :
أنه يتم فيه استثمار الأموال بطريقة محرمة ، وهو استثمارها في أسهم البنوك وفي
السندات .
والواجب على من أراد أن يستثمر مالاً أن يستثمره في مشروعات مباحة ، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم يقول : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به )
رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .
وكل إنسان سوف يُسأل يوم القيامة عن ( ماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه )
رواه الترمذي (2417) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وعلى هذا ؛ فلا يجوز الاشتراك في هذه المعاملة ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً
منه .
نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .
وينبغي أن يتنبه إلى أن هذا النظام إذا كان إجبارياً تفرضه الدولة ، فلا إثم على
الموظف في ذلك ، لأنه أُدخل في هذه المعاملة بغير اختياره ، والإثم في ذلك يقع على
من ألزم الموظف بهذه المعاملة المحرمة ، وعلى من شارك أو ساعد أو رضي باستثمار
المال بطريق محرم .
والله أعلم .