زوجتي لديها بنت من رجل سابق ، في الحقيقة هذه البنت من زنا ، فهل أُعتبر أنا وليها في حال جاء أحد لخطبتها ؟ وقد سمعت حديثاً أن البنات يأتين يدافعن عن آبائهن يوم القيامة ، فهل اعتنائي بها يؤهلني لهذا الأمر عند الله عز وجل ؟
الحمد لله.
أولاً :
ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ، كما تقدم ذلك في جواب السؤال رقم (117)
.
فتكون هذه البنت بمنزلة من لا أقارب لها من جهة الأب ، فلا يكون لها ولي في النكاح
من أقاربها ، فيكون وليها هو الحاكم المسلم ـ إن كانت في بلد إسلامي ـ ويدل لذلك ما
رواه أبو داود (2083) والترمذي (1102) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنه قال : ( فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) وصححه الألباني في
"إرواء الغليل" (1840) .
فإن كانت في بلد غير إسلامي ، قام مدير المركز الإسلامي مقام الحاكم المسلم ، فيكون
هو وليها في النكاح .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (144712)
.
وبعض العلماء ـ كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ـ يقدم الأقارب من جهة الأم على الحاكم
في الولاية كالخال والجد ، لأنهم أقرب وأعظم شفقة من الحاكم .
أما زوج الأم فلا يكون ولياً للبنت في النكاح ، لأنه ليس من عصبتها ولا من أقاربها
.
ثانياً :
أما قولك "أنك سمعت حديثاً أن البنات يدافعن عن آبائهن يوم القيامة" .
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأطفال الذين ماتوا صغاراً يشفعون
لوالديهم يوم القيامة .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (159942)
.
وهذه البنت ليست من أولادك ، ولا يجوز أن تنتسب إليك .
ولكنك مثاب إن شاء الله ومأجور على تربيتها والإنفاق عليها والقيام بشئونها ، فقد
قال الله عز وجل : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه) الزلزلة/7 ، 8 .
والله أعلم