هل ينقص أجر الصلاة بغير سترة إلى النصف ؟

07-01-2009

السؤال 126664

هل هناك حديث عن الصلاة من غير سترة تنقص نصف الصلاة . إذا وجد الرجاء كتابة الراوي ، ومن أخرجه

الجواب

الحمد لله.

لم نقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أجر الصلاة بغير سترة بين يدي المصلي ينقص إلى النصف ، والغالب أن هذا اجتهاد رآه بعض أهل العلم ، فقد وردت أحاديث كثيرة في الأمر بالسترة والصلاة إليها ، والتحذير من قطع الشيطان الصلاة إذا صلى لغير سترة .

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ )

رواه أبو داود (رقم/695) حسنه ابن عبد البر في " التمهيد " (4/195)، وصححه النووي في " المجموع " (3/244)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

يقول العظيم أبادي رحمه الله :

" أي : لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها ، واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي ، وتمكنه من قلبه بالوسوسة ، إما كُلًّا ، أو بعضا ، بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى ، وأنَّ عَدَمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع. كذا في المرقاة " انتهى.

" عون المعبود " (2/275)

فلعل من قال بنقص أجر صلاة من صلى لغير سترة قصد هذه المعاني ، خاصة إذا مر أحد بين يديه وقطع عليه صلاته ، فيأثم المار حينئذ ، ويلحق المصلي من نقص الصلاة أيضا لتقصيره .

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" الوجه حمله على أن المراد : قطع الصلاة بالمار بين يديه ، وبالضرر ، المذكورين في الأحاديث : قطع الخشوع ، وضرر الاشتغال بالمار ، بل وتمكن الشيطان منه بالوسوسة والمخادعة وإلفاته عما هو فيه حتى لا يعقل من صلاته شيئا ، أو إلا أقلها ، فيفوت عليه الثواب ، فكل ذلك هو المشار إليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) " انتهى.

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/170)

وبه أيضا يفسر ما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :

" إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه ، فإنه يطرح شطر صلاتك " انتهى.

" المصنف " (2/25) بسند فيه راو مبهم.

وهو أيضا معنى ما قاله بعض السلف كأبي إسحاق ويحيى بن أبي كثير : أن من الجفاء أن يصلي بغير سترة . رواه ابن المنذر في " الأوسط " (رقم/2395)، ومعناه عند عبد الرزاق في " المصنف " (2/26، باب من صلى إلى غير سترة ).

وعلى كل حال فقد اتفق العلماء على صحة الصلاة إلى غير سترة ، وإن كان أجر صاحبها أنقص ممن صلى إلى السترة ، ولكن لم يرد ما يدل على أن هذا النقص يبلغ نصف الأجر .

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" من صلى بلا سترة مع القدرة عليها فإنه لم يجر في بطلان صلاته خلاف " انتهى.

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/160) والمراد اتفاق العلماء على صحة صلاته.

وانظر للفائدة في حكم السترة جواب السؤال رقم: (117758)

والله أعلم .

سنن الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب