الحمد لله.
من أحرم بالحج أو العمرة ومنعه مانع من الوصول للبيت الحرام وإتمام نسكه ، فإن كان قد اشترط عند إحرامه بأن قال : اللهم محلي حيث حبستني ، تحلل ولا شيء عليه ، وإن لم يكن قد اشترط فهو محصر ، فيذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه ، سواء كان في الحرم أو في الحل ، ويعطيها الفقراء في مكانه أو ينقلها إلى فقراء الحرم ، ثم يحلق أو يقصر شعره ، ويتحلل .
قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) البقرة/196 .
قال ابن قدامة رحمه الله : "أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين , أو غيرهم , فمنعوه الوصول إلى البيت , ولم يجد طريقا آمنا , فله التحلل . وقد نص الله تعالى عليه بقوله : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا , ويحلقوا , ويحلوا . وسواء كان الإحرام بحج أو بعمرة , أو بهما , في قول إمامنا (الإمام أحمد) , وأبي حنيفة , والشافعي ..... وعلى من تحلل بالإحصار : الهدي , في قول أكثر أهل العلم ، لقول الله تعالى : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) . قال الشافعي : لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية" انتهى من "المغني" (3/172).
وذهب بعض العلماء إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ، قياساً على المتمتع .
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المحصر إذا لم يجد الهدي لا يلزمه الصيام ، لأن الله تعالى لم يذكر الصيام في آية الإحصار .
ولأن الظاهر من حال الصحابة في صلح الحديبية أنهم كانوا فقراء ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ليس معه هدي منهم أن يصوم عشرة أيام .
وانظر : "الشرح الممتع" (7/184، 185) .
وعلى هذا ؛ فالواجب عليك الآن أن توكل من يذبح عنك ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم ، ثم تحلق أو تقصر وتتحلل .
ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها حتى يتم تحللك .
وما وقع منك من المحظورات أثناء هذه المدة جهلا منك فلا يلزمك فيه شيء .
فإن لم تستطع ذبح الهدي فإنك تحلق أو تقصر وبذلك تكون قد تحللت من إحرامك .
والله أعلم .