الحمد لله.
المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ، ما دام لم يقصد الطلاق ، لأنه كما ورد في السؤال : لا يريد الطلاق ، ولا يفكر فيه ، وليس هناك ما يدعو له ، وإنما هي هواجس ووساوس ، وقد تقوى هذه الوساوس حتى يخيل له أنه تلفظ بالطلاق ، بل قد يلفظ به ، لكنه معذور في ذلك ؛ لأنه مغلوب على عقله ، كالمغلق عليه من الغضب الشديد ، أو الغالط الذي يتلفظ بكلمة الطلاق خطأ .
وقد بوب البخاري في صحيحه : بَاب الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) ، وَتَلَا الشَّعْبِيُّ : ( لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ، وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ ؛ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ : ( أَبِكَ جُنُونٌ ) ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوِسِ " انتهى مختصرا .
وقد صرح جماعات من الفقهاء بما ذكرنا ، من أنه لا يقع طلاق الموسوس ، ولا يلزمه من ذلك شيء .
قال أبو القاسم العبدري :
" وسمع عيسى في رجل توسوسه نفسه ، فيقول : قد طلقت امرأتي ، أو : يتكلم بالطلاق ، وهو لا يريده ، أو : يشككه ؟
فقال : يُضرِب عن ذلك [ يعني : ينتهي عنه ] ، ولا شيء عليه .
ابن رشد : هذا مثل ما في المدونة : أن الموسوس لا يلزمه طلاق ، وهو مما لا طلاق فيه ؛ لأن ذلك إنما هو من الشيطان ، فينبغي أن يتلهى عنه ، ولا يلتفت إليه ؛ فإنه إذا فعل ذلك أيس الشيطان منه ، فكان ذلك سببا لانقطاعه عنه إن شاء الله ." انتهى . باختصار يسير ، من التاج والإكليل (4/86) .
وينظر : البحر الرائق (5/51) لابن نجيم الحنفي ، وإعلام الموقعين لابن القيم (4/49).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه ، حتى لو تلفظ به بلسانه ، إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ، ومكره عليه ، لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق " . فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق.) انتهى ، نقلا عن : "فتاوى إسلامية" (3/277).
والحاصل أنه لا يقع عليك شيء من الطلاق ولو تلفظت به ، إلا إذا قصدت الطلاق بقولك ، وينبغي أن تسعى لعلاج هذه الوسوسة بالإكثار من الطاعة والذكر ، وبالإعراض عنها ومخالفة ما تدعو إليه .
وينظر : سؤال رقم (62839) ورقم (105994) .
ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويصرف عنك كيد الشيطان .
والله أعلم .