الحمد لله.
أولاً :
يصح وقف الحلي للبس والعارية ؛ لما روى نافع " أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته " ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ، وظاهر مذهب المالكية الجواز أيضاً .
انظر "الموسوعة الفقهية" (18/116) .
ثانياً :
لا زكاة في الحلي الموقوف على جهة عامة ، كما لو أوقفه صاحبه لمن شاءت أن تتحلى به من النساء في الأعراس ؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ، والمال الموقوف على جهة عامة لا مالك له .
قال النووي رحمه الله : " لو وقف حلياً على قوم يلبسونه لبساً مباحاً , أو ينتفعون بأجرته المباحة ، فلا زكاة فيه قطعاً لعدم المالك الحقيقي المعين " انتهى من "المجموع" (5/526) ، وينظر جواب السؤال رقم (99694) .
والله أعلم