زكاة الحلي الموقوف

02-09-2009

السؤال 128198

أملك حلياً وأوقفته لله جل وعلا على أن من أرادت من الأخوات لبسه والتزين به في الأعراس ، فلها ذلك ، فهل علي زكاته إذا حال عليه الحول أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

يصح وقف الحلي للبس والعارية ؛ لما روى نافع " أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفاً حبسته على نساء آل الخطاب ، فكانت لا تخرج زكاته " ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة ، وظاهر مذهب المالكية الجواز أيضاً .

انظر "الموسوعة الفقهية" (18/116) .

ثانياً : 

لا زكاة في الحلي الموقوف على جهة عامة ، كما لو أوقفه صاحبه لمن شاءت أن تتحلى به من النساء في الأعراس ؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك ، والمال الموقوف على جهة عامة لا مالك له .

قال النووي رحمه الله : " لو وقف حلياً على قوم يلبسونه لبساً مباحاً , أو ينتفعون بأجرته المباحة ، فلا زكاة فيه قطعاً لعدم المالك الحقيقي المعين " انتهى من "المجموع" (5/526) ، وينظر جواب السؤال رقم (99694) .

والله أعلم

شروط وجوب الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب