الحمد لله.
أولاً :
تقدم في جواب السؤال رقم (93693) و (59866) وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
ثانياً :
الاعتبار في وجوب الزكاة في حلي البنات الصغار بالملك ، فإن كان الحلي المسؤول عنه لا زال في ملك للأب ، وإنما أعطاه بناته ؛ لأجل التحلي به وجب عليه زكاته ؛ لأنه يكون مالكاً للنصاب .
أما إذا كان قد أعطى الحلي لكل واحدة من بناته على أنه ملك لها ، فلا زكاة في هذا الحلي ، لأن كل واحدة من البنات لا تملك نصاباً .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا ، ومجموع حليهن يبلغ النصاب، وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب، فهل يجمع الحلي جميعاً ويزكَّى ؟
فأجاب : "إن كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية فالحلي ملكه ، ويجب عليه أن يجمعه جميعاً ، فإذا بلغ النصاب أدى زكاته ، وإن كان أعطى بناته هذا الحلي على أنه ملك لهن ، فإنه لا يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى ؛ لأن كل واحدة ملكها منفرد عن الأخرى.." انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/142) .
والله أعلم