الحمد لله.
قولك لزوجتك : " علي الطلاق تطلعي وتأخذي منه فلوس الآن " هو من الحلف بالطلاق ، وجمهور العلماء على أنه في حال الحنث يقع الطلاق ، فإذا لم تفعل الزوجة ما أردت منها وقعت طلقة ولك أن تراجعها ما دامت في العدة ، ما دامت هذه الطلقة الأولى .
وصفة المراجعة أن يقول الزوج لزوجته : راجعتك أو أمسكتك ، وينظر جواب السؤال رقم (11798) .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع إلى نية الحالف ، فإن أراد الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم يرد الطلاق لكن أراد حث الزوجة على الفعل ، فهو يمين ، تكفره كفارة اليمين ، وهذا القول هو الراجح ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال الشيخ ابن عثيمين : " الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) التحريم/1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن ، أو نوى معنى اليمين ، فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/754) .
فعلى هذا ، عليك أن تخرج كفارة يمين ، ولا يقع طلاق بهذا ، إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق.
ولمعرفة كفارة اليمين انظر جواب السؤال رقم (45676).
والله أعلم .