حكم زراعة الرحم والمبيض

24-09-2009

السؤال 129161

ما حكم زرع الرحم والمبيض ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رحمها أو القدرة على الإنجاب لا حرج فيه .

وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي جاء فيه : ” زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة ، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية ” . انتهى .

” قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” صـ121.

والرحم لا يحمل شيئاً من الصفات الوراثية التي يخشى انتقالها للمنقولة إليها ، وإنما هو عبارة عن وعاء ينمو فيه الجنين .

ثانياً :

” المبيض هو عضو التأنيث في المرأة ، والذي يقابل الخصية في الرجل ، ويقوم المبيض بوظيفتين :

أولاهما : كغدة تفرز الهرمونات الأنثوية الضرورية لأنوثة المرأة .

وثانيتهما : إنتاج البويضات ، في سن البلوغ إلى سن اليأس ، اللازمة لحدوث الحمل في وجود الحيوانات المنوية الذكرية .

وهذه البويضات تحمل الصفات الوراثية ، وتختلف من امرأة لأخرى ، وإذا فُرض ونجحت هذه العملية … ونُقل مبيض امرأة إلى أخرى ، فإنه يحمل الصفات الوراثية من امرأة إلى امرأة غريبة عنها تماماً ، وبالتالي فذلك يعتبر خلطاً في الأنساب “. انتهى .

” مجلة مجمع الفقه الإسلامي ” (6/3/1980) .

فالمبيض هو المسئول عن صناعة البويضة ، وهي بذرة المرأة التي منها تنتقل خصائصها وخصائص أصولها إلى ذريتها .

ولذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم زراعة المبيض ، جاء فيه :

” بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه ، حتى بعد زرعهما في متلق جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً “. انتهى .

” قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” صـ 121.

والله أعلم .

الطب والتداوي
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب