الحمد لله.
"أما النقل ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من يجيز التبرع بذلك ، ومنهم من لا يجيز هذا ، لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له التصرف في نفسه بما يضره ، فهو ملك لله عز وجل ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بأس إذا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه ولا خطر عليه فيه أو أخذ منه عند موته على وجه ينفع غيره .
فمن العلماء من أجاز هذا ، ومنهم من لم يجز هذا ، وقالوا : ليس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه ؛ لأنها غير مملوكة بل هي ملك لله ، فليس له أن يتبرع بها لا كلية ولا قلباً ولا غير ذلك ، وقال آخرون من أهل العلم : إذا تبرع بشيء لا يضره كإحدى كليته وأشباه ذلك فلا حرج لأنه شيء ينفع غيره ولا يضره ، أما شيء يضره فليس له أن يتبرع بشيء يضره أو يسبب موته .
وعلى كل تقدير ، فلو فرضنا أنه انتقلت كلية كافر إلى مسلم صار لها حكم المسلم وصارت تبعاً للمسلم ، إذا مات على الإسلام لا تعذب ؛ لأنها انتقلت من ذلك الجسد الخبيث إلى جسد طيب فصار لها حكم الإنسان الطيب بالانتقال ، كما أن الخمرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت طيبة ، وكما أن الماء النجس الكثير إذا زالت عنه أسباب النجاسة وزال اللون والريح والطعم وصار طيباً استحال إلى الطيب والطهر .
فهكذا إذا ما نقل من كافر من كلية أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم فيكون طيباً تبعاً للمسلم إذا طاب المسلم وطاب قلبه ، ولو كان منقولاً فإن الشرايين والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم فيكون طيباً بعدما كان خبيثاً ، جاءه الطيب بإمداد المسلم له وبقائه فيه يعبد الله ويعظم الله ويخشاه ويراقبه سبحانه وتعالى ، فإن هذا ـ على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش في المحل الثاني ـ فإنه مثل الكلية إذا نقلت والقرنية ومثل غير ذلك يكون له حكم من انتقل إليه .
فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيباً في حكم المسلم ، وإذا نقل من مسلم إلى كافر صار له حكم الكافر وحُشر معه يوم القيامة وصار تابعاً له ؛ لأن الأعضاء تتبع الإنسان فهي أعضاؤه وأجزاؤه ، قلبه وغيره ، فإذا عُمر بالطاعات صار طيباً ، وإذا عُمر بالشرك والكفر وبغض الله ورسوله انتقل من حال الطيب إلى حال الخبث .
مثل المسلم لو ارتد عن دينه وصار منافقاً أو كافراً انتقل له الخبث وزال عنه الطيب بكفره وردته ، فهكذا إذا انتقل عضو المسلم إلى الكافر صار له الخبث ، وإذا انتقل عضو الكافر إلى المسلم صار له الطيب بالانتقال ، وهذا شيء لا أعلم فيه إشكالاً ولا نزاعاً لو وقع" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1897 – 1899) .