الحمد لله.
أولاً :
نسأل الله للجدة حسن الجزاء وحسن الخاتمة على ما بذلته ابتغاء وجه الله ، وأن تجد ما قدمت بين يديها ذخرا وكرامة يوم القيامة .
ثانياً :
إن كانت الجدة على حالها من جهة العقل وحسن النظر – ولو أحيانا – فالواجب عدم التصرف في مالها إلا بإذنها وقت إدراكها وحسن تصرفها .
وإن كانت مغلوبة على عقلها ، فالواجب المحافظة على مالها ، وعدم التصرف فيه إلا بمقتضى ما تحتاجه من الإنفاق عليها في طعامها وكسوتها وعلاجها ونحو ذلك ، وكذا إخراج زكاته المفروضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، أما التبرع والتصدق والهبة ونحو ذلك بدون إذنها فلا يجوز .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
امرأة كبيرة في السن تسكن عند إحدى بناتها ، وهذه المرأة عندها مال ، والآن هي ليست جيدة العقل ، ومعتادة قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أن تعطي أطفال بناتها في رمضان أو في العيد ، وكذلك تطعم في رمضان ، والآن تقوم البنت بما كانت تقوم به الأم في السابق ، والناس أنكروا عليها قالوا : ما يجوز أن تفعلي هذا الشيء ، فما رأي سماحتكم ؟
فأجاب :
"نعم .. الصحيح الإنكار ، أنه ينكر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن ؛ لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها ، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي .
ولهذا نقول : لا تتصرف في شيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة ، فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع ، وتطلب الولاية على أمها .
السائل : هل يحق للولي عمل نفس العمل ؟ الشيخ : إذا صار ولياً فإنه لا يتصرف في مالها إلا فيما هو لازم ، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (13/ 18) .
وعلى هذا ، فلا يجوز تصدقكم من أموال جدتكم ، وعليك أن تردي الخاتم الذي أخذتيه ، فإنه لا يحل لك .
والواجب العناية بأمر الجدة ، والاهتمام بشأنها ، والإنفاق عليها من مالها وحفظ الباقي لها ، وما يدريكم لعل حالتها الصحية تحتاج يوما ما إلى مزيد الإنفاق عليها .
أما قولك : هل يجوز أن تتصدق ببعض المال بنية أن يكون لوالدي الجدة؟
فالجواب :
أنه لا يجوز ذلك إلا إذا أذنت فيه حال إفاقتها .
وخلاصة الجواب : أنه لا يجوز التصدق من مال الجدة ، وإذا أردتم ذلك فلابد من استئذانها في حال إفاقتها .
والله أعلم